إسلامي
ما حكم من حرض المرأة على الطلاق من زوجها ثم تزوجها؟؟
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه أسبق وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين. المغني – (9 / 121)وراجع الفتوى رقم : 36579والله أعلم.